كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

ونسبه في فتح القدير والنهر الفائق لأكثر الحنفية (¬١).
قال في النهر: «وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة، لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر» (¬٢).
وقيل: تكره القراءة من أواسط السور دون أواخرها، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: واختلفت هل تكره القراءة من وسط السور؟
فنقل صالح أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا، وظاهر هذا الكراهة ... » (¬٤).
وقيل: تكره المداومة، وهو رواية عن أحمد (¬٥).
---------------
(¬١). وأما قول ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٣٤٣): «إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين اختلف فيه، والأصح أنه لا يكره، لكن لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به، وكذا لو قرأ وسط السورة أو آخر سورة في الأولى، وفي الثانية وسط سورة أو آخر سورة أخرى: أي لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به».
فقوله: لا يكره، يريد بذلك نفي الكراهة التحريمية؛ لأن الكراهة إذا أطلقت عند الحنفية حملت على التحريمية.
قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٥٤٦): «في شرح المنية عن الخانية: الصحيح أنه لا يكره، وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية، فلا ينافي كلام الأكثر، ولا قول الشارح: لا بأس تأمل، ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مَرَّ: وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها، ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى، أو من أولها، أو سورة قصيرة: الأصح أنه لا يكره، لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة».
فقوله: (الأصح أنه لا يكره، لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة) فقوله: (لا يكره)، أراد نفي الكراهة التحريمية، وقوله: (لا يفعل من غير ضرورة)، أراد إثبات الكراهة التنزيهية.
وانظر: النهر الفائق (١/ ٢٣٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٠٤).
(¬٢). النهر الفائق (١/ ٢٣٧).
(¬٣). الإنصاف (٢/ ٩٩).
(¬٤). المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٠)، وانظر: بدائع الفوائد ط عالم الفوائد (٣/ ٩٩٢)، الجامع لعلوم الإمام أحمد، الفقه (٦/ ١٣٧).
(¬٥). الإنصاف (٢/ ٩٩)، الفروع (٢/ ١٨١)، المبدع (١/ ٤٣٢).

الصفحة 70