كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

* حجة من قال: لا يكره:
الدليل الأول:
الأصل عدم الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي، لا يقوم إلا على دليل شرعي، ولا يوجد في النصوص ما يدل على كراهة قراءة أواسط السور أو أواخرها، والله أعلم.
الدليل الثاني:
قال تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].
(ح-١٤٨٤) وقال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته كما في حديث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .. متفق عليه (¬١).
(ح-١٤٨٥) وقال - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اتفق عليه البخاري ومسلم (¬٢).
وجه الاستدلال من هذه النصوص:
أن القرآن في الصلاة على قسمين:
معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها.
ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة، وما جاء مطلقًا في النصوص فهو جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع، ولا مقيد هنا، فإذا قرأ من أوائل السور أو من أواسطها، أو من أواخرها فقد حصل الامتثال، والله أعلم.
الدليل الثالث:
(ح-١٤٨٦) ما رواه أحمد من طريق همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة،
عن أبي سعيد، أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (¬٣).
[رفعه قتادة، ورواه غيره موقوفًا، وقتادة أحفظ، وأعله البخاري بعنعنة قتادة] (¬٤).
(ح-١٤٨٧) وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد وغيره، من طريق عن
---------------
(¬١). البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(¬٢). صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤).
(¬٣). المسند (٣/ ٣، ٤٥، ٩٧).
(¬٤). سبق تخريجه، انظر: (ح ١٣٨٦).

الصفحة 71