كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

جعفر بن ميمون، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد (¬١).
[انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما] (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن النص لم يعين من القراءة إلا الفاتحة، وأطلق القراءة فيما عداها.
الدليل الرابع:
(ح-١٤٨٨) ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم الأنصاري، قال: أخبرني سعيد بن يسار،
أن ابن عباس، أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: ١٣٦] الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: {آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُون} [آل عمران: ٥٢] (¬٣).
وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل؛ لكونهما عبادة من جنس واحد.
ورواه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر، عن عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار،
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: ١٣٦]، والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤].
[وهم فيه أبو خالد الأحمر في الآية الثانية] (¬٤).
---------------
(¬١). المسند (٢/ ٤٢٨).
(¬٢). سبق تخريجه، انظر: (ح ١٣٧٠).
(¬٣). صحيح مسلم (٩٩ - ٧٢٧).
(¬٤). الحديث مداره على عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار، عن ابن عباس به.

فرواه مرواه بن معاوية الفزراي كما في صحيح مسلم (٩٩ - ٧٢٧)، والمجتبى من سنن النسائي (٩٤٤)، وفي الكبرى له (١٠١٨، ١١٠٩٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٩٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٦١)، ومستخرج أبي نعيم (١٦٤٦).
وعيسى بن يونس، كما في صحيح مسلم (٧٢٧). =

الصفحة 72