كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

منها بعض سورة.
* ونوقش:
بأن ركوعه كان لعذر حيث أخذته سعلة.
* ويجاب:
بأن الظاهر أن الركوع وقع اتفاقًا بعد السعلة، وليس بسببها؛ لأنه إذا لم يتعذر عليه معها ذكر الله في ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده فلا يتعذر معها القراءة، وهو يعرض شبه يومي للأئمة ولا يمنعهم ذلك من إكمال قراءتهم.
الدليل السادس:
(ح-١٤٩٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي، عن أبي نضرة،
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردد آية حتى أصبح (¬١).
[المحفوظ أنه مرسل] (¬٢).
وله شاهد ضعيف من حديث أبي ذر الغفاري.
(ح-١٤٩١) رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثني فليت العامري، عن جسرة العامرية،
عن أبي ذر، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها
---------------
(¬١). أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة في زوائد المسند (٣/ ٦٢).
(¬٢). اختلف فيه على إسماعيل بن مسلم:
فرواه زيد بن الحباب، كما في المسند، عن إسماعيل بن مسلم الناجي، هكذا في مسند أحمد، ولا يعرف (الناجي) ولعل الصواب (العبدي) كما في شعب الإيمان (١٨٨١)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، فوصله زيد بن الحباب.

وخالفه ابن المبارك كما في سنن سعيد بن المنصور (٢/ ٤٧٨) (١٦٠)، فرواه عن إسماعيل بن مسلم العبدي، عن أبي المتوكل الناجي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ذات ليلة، فقام بليلته بآية من القرآن يكررها على نفسه. هكذا مرسلًا.
وابن المبارك مقدم على مثل زيد بن الحباب، فيكون المحفوظ في إسناده أنه مرسل.
فلفظ الناجي في مسند أحمد إن لم يكن خطأ، فهو تصحيف، فلعله عن إسماعيل بن مسلم، عن الناجي، فسقط حرف (عن)، وقد رجعت إلى أطراف المسند (٦/ ٣٦٩)، فلم يذكر فيه لفظ (الناجي).

الصفحة 74