كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

عن النعمان بن بشير، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة}، قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين (¬١).
(ح-١٤٩٥) ومن ذلك، ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية، عن يزيد هو ابن كيسان، عن أبي حازم،
عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} (¬٢)
* ونوقش هذا:
بأن هذه الأدلة تدل على أفضلية السورة الكاملة، لكنها لا تقتضي كراهة الاقتصار على بعض السورة، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، وقد سبق أن ناقشت هذا الدليل بالمسألة السابقة بتوسع، فارجع إليه تكرمًا إن شئت.
* دليل من قال: يكره القراءة من الأواسط أو الأواخر إن كان ذلك من سورتين:
لعل هذا القول بنى الكراهة على أساس أن غالب المنقول من سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في القراءة إما أن تكون سورة كاملة في كل ركعة، أو سورة واحدة مقسومة على ركعتين؛ ولأن السورة الواحدة في الغالب تكون مرتبطة المعنى، بخلاف السورتين.
* وأجيب:
بأن هذا قول ضعيف؛ لأنه لا تعيين في قراءة ما تيسر إلا في الفاتحة، وفيما وردت به السنة منصوصة كالسجدة والإنسان في فجر الجمعة، وسبح والغاشية في الجمعة والعيد، والكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر، ونحوها، وأما ما عداها فالقراءة مطلقة، سواء قرأ من أوائل السورة، أو من وسطها، أو من أواخرها، والله أعلم.
* دليل من قال: تكره المداومة:
هؤلاء كرهوا المداومة على القراءة من أواسط السور أو أواخرها حتى
---------------
(¬١). صحيح مسلم (٦٢ - ٨٧٨).
(¬٢). رواه مسلم (٩٨ - ٧٢٦).

الصفحة 77