كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

لا يخرج عما مضت عليه السنة، وحتى لا يعتقد أن المداومة على هذه الصفة سنة مقصودة، والله أعلم.
* دليل من قال: يكره القراءة من أواسط السور دون أواخرها:
(ث-٣٦٩) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء، عن محمد بن الحكم،
عن أبي وائل قال: صلى بنا ابن مسعود الفجر في السفر، فقرأ بآخر بني إسرائيل {الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} [الإسراء: ١١١] إلخ، ثم ركع (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
وجاء في المغني عن أحمد أنه قال: «أما آخر السور فأرجو، وأما أوسطها فلا، ولعله ذهب في آخر السورة، إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه، ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها. وقد نقل عنه الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد، وغيره؟» (¬٣).
فقول الإمام أحمد: أليس قد روي في هذا رخصة؟ كأن الأصل المنع.
* الراجح:
أن من قرأ من أواسط السورة أو من أواخرها فقد حصلت له سنة القراءة، وعلى أي وجه قرأ في قيام الصلاة فقد حصلت السنة، إلا أن يقرأ في فجر الجمعة بعض سورة السجدة، وبعض سورة الإنسان، فلا هو فعل السنة على الصفة التي وردت، ولا هو تركها إلى غيرها، فهذا الفعل خلاف الأولى على الصحيح، وما عدا ذلك فكله كتاب الله لا يكره قراءة شيء منه في قيام الصلاة.
---------------
(¬١). المصنف (٣٦٨٦).
(¬٢). في إسناده محمد بن عبد الحكم الأسدي الكاهلي، روى عنه العلاء بن المسيب وقيس بن الربيع، والأعمش، وذكره البخاري في التاريخ الكبير، (١/ ٦٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٦)، وسكتا عليه، وذكره ابن حبان في ثقاته (٧/ ٤٠٠)، وقال ابن حجر في الميزان (٧/ ١٠٢): فيه جهالة.
(¬٣). المغني (١/ ٣٥٥).

الصفحة 78