كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

وقال ابن عبد البر: «ما لم يكن إمامًا يطول على من خلفه» (¬١).
وقال ابن رجب: «أكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة، وروي فعله عن عمر، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعلقمة، وهو قول قتادة والنخعي ومالك، وعن أحمد في كراهته روايتان ... » (¬٢).
وقيل: يستحب مطلقًا في الفرض والنفل، نقله البيهقي في مناقب الشافعي، وحكي رواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: يكره مطلقًا في الفرض والنفل، حكي قولًا في مذهب الحنابلة، واستغربه صاحب الإنصاف (¬٤).
وقيل: يكره في الفرض دون النفل، وهو قول في مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية، قال المالكية: إلا لمأموم في السرية فلا بأس بقراءته سورتين أو أكثر إذا طول إمامه (¬٥).
---------------
(¬١). الاستذكار (١/ ٤٢٦).
(¬٢). فتح الباري لابن رجب (٧/ ٧٤).
(¬٣). فتح الباري (٢/ ٢٥٧).
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٧٩): «ذهب الشافعي -في أحد قوليه- أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها.
ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة، وفي كراهيته عنه روايتان».
وقد تضمن هذا النص من ابن رجب حكاية ثلاثة أقوال في مذهب الحنابلة: الاستحباب، والكراهة، وعدم الكراهة، وتعني الجواز. وانظر: المغني (١/ ٣٥٦)، الهداية (ص: ٩٠).
(¬٤). الإنصاف (٢/ ٩٩)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٩٠)، المغني (١/ ٣٥٦)،.
(¬٥). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢)، الشرح الصغير (١/ ٣٢٥)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٥٩)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٩٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٩)، منح الجليل (١/ ٢٥٢)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٥٠)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٣٤)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٥٠)، المحرر (١/ ٥٤)، الفروع (٢/ ١٨١)، المبدع (١/ ٤٣٢)، الإنصاف (٢/ ٩٩)، المقنع (ص: ٥٣).

الصفحة 81