كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

قال الدردير: «وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض» (¬١).
وقال في الفواكه الدواني: «وأما المأموم في السرية فلا بأس بقراءته سورة ثانية إذا طول إمامه» (¬٢).
وقيل: تكره المداومة على ذلك مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
وهذه الأقوال دائرة بين الاستحباب والجواز والكراهة، ولم يؤثر قول بالتحريم عن أحد من العلماء.
* دليل من قال: يجوز قراءة سورتين فأكثر في الركعة الواحدة:
الدليل الأول:
قال تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].
فالآية مطلقة، فما تيسر يشمل السورة كما يشمل السورتين، فأكثر.
* ويعترض على هذا الدليل:
بأن دلالة الأمر تدل على أكثر من الجواز، فالأمر إن لم يدل على الوجوب فلا أَقَلَّ من أن يدل على الاستحباب، فلا يصح الاستدلال بالآية على جواز قراءة السورتين، فإما أن يقال: باستحباب قراءة السورتين، أو يقال: إن الآية ليس فيها دليل على جواز السورتين، فيطلب الاستدلال على الإباحة بغير صيغة الأمر.
* ويرد على هذا الاعتراض:
بأن الأمر بالقراءة يدل على استحباب القراءة في غير الفاتحة، وهذا متفق
---------------
(¬١). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢).
(¬٢). الفواكه الدواني (١/ ١٧٩).
(¬٣). الفروع (٢/ ١٨١)، الإنصاف (٢/ ٩٩).

الصفحة 82