كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

* وأجيب:
بأن المقصود هو طول القراءة؛ لطول القيام، سواء أحصل ذلك بسورة طويلة، أم حصل ذلك بأكثر من سورة، فليس ظاهرًا أنه كان يتقصد تعدد السور لذاتها.
الدليل الرابع:
(ث-٣٧٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة، بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة (¬١).
[صحيح].
وجه الاستدلال:
بأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يشعر بالجواز، وليس بالسنية؛ لأن قراءة أكثر من سورة في القيام لو كانت سنة متبعة لم يكن هناك فرق بين الصلاة وحده، وبين الصلاة بالناس، ولم أفهم من فعل ابن عمر إلا ما دل عليه حديث أبي هريرة مرفوعًا في الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف ... وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) (¬٢).
* دليل من قال: الجمع بين السور سنة مطلقًا:
الدليل الأول:
قال تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].
فالآية أمرت بقراءة ما تيسير، وما تيسر يشمل السورة كما يشمل السورتين، فأكثر، وأدنى ما يفيده الأمر دلالته على المشروعية، لا على مطلق الجواز.
---------------
(¬١). موطأ مالك (١/ ٧٩).
(¬٢). رواه البخاري (٧٠٣) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
ورواه مسلم (١٨٤ - ٤٦٧) من طريق معمر، عن همام بن منبه،.
ورواه مسلم (١٨٥ - ٤٦٧) من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ثلاثتهم عن أبي هريرة. ولم يذكر أبو سلمة قوله: (وإذا صلى وحده ... إلخ).

الصفحة 87