كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن القنوت في حديث جابر طول القيام، قال في الاستذكار: لا خلاف نعلمه عند أحد في ذلك» (¬١).
وجه الاستدلال:
إذا كان أفضل الصلاة طول القيام، وكان طول القيام يستلزم طول القراءة، وكان واقع كثير من الناس لا يحفظ السور الطوال، فلا قدرة له على إطالة القيام إلا بتكرار السور القصيرة، فالقول بالكراهة سوف يحرمه هذا الفضل.
* وأجيب:
إذا قلنا: المطلوب طول القيام، فإن ذلك يحصل بقراءة سورة طويلة، فلا يكون الاستحباب متوجهًا للعدد، وإنما لمقدار القراءة، نعم إذا كان لا يحفظ من السور الطوال، فهنا يتوجه القول باستحباب القراءة بسورتين لا لذاتهما، وإنما لتحصيل طول القيام.
الدليل الرابع:
(ث-٣٧٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن حصين بن سبرة، قال:
صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم، فسجد، ثم قام، فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
---------------
(¬١). الاستذكار (٢/ ١٨٠).
(¬٢). المصنف (٣٥٦٤).
(¬٣). أبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، والأعمش مكثر عن إبراهيم التيمي، فلا تضر عنعنته على القول بأنه مكثر من التدليس، وعنعنته مؤثرة.
ولم يتفرد به أبو معاوية، فقد تابعه الثوري، وابن عيينة. =

الصفحة 90