كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

وقيل: يكره مطلقًا، وإن سقطت به سنة القراءة، هو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: يجوز، ولكنه خلاف الأولى، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: يجوز بلا كراهة، وبه قال الشافعية والحنابلة (¬٣).
قال الرملي في نهاية المحتاج: «لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة» (¬٤).
* دليل من قال: يجوز مطلقًا بلا كراهة:
الدليل الأول:
(ح-١٥٠٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛
أن رجلًا من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا} في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم قرأ ذلك عمدًا؟ (¬٥).
[انفرد به معاذ بن عبد الله، واختلف عليه في وصله وإرساله] (¬٦).
---------------
(¬١). ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٥٠)، المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٩).
(¬٢). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٦٣)، المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٧٤).
(¬٣). نهاية المحتاج (١/ ٤٩٢)، وانظر: حواشي العبادة على تحفة المحتاج (٢/ ٥٢)، وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، حاشية الجمل (١/ ٣٥٩) الفروع (٢/ ١٨١)، الإنصاف (٢/ ٩٩)، الإقناع (١/ ١٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢)، كشاف القناع (١/ ٣٧٤).
(¬٤). نهاية المحتاج (١/ ٤٩٢).
(¬٥). سنن أبي داود (٨١٦).
(¬٦). مدار الحديث على معاذ بن عبد الله بن خبيب، روى له أحمد وأصحاب السنن ولم يخرج له الشيخان شيئًا في صحيحيهما، وروى له البخاري في الأدب المفرد، له من الرواية ما يقارب ثلاثةً وعشرين حديثًا.
قال فيه الدارقطني: ليس بذاك.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وسكت عليه (١٥٦١).
وقال أبو داود كما في رواية الآجري عنه: ثقة. =

الصفحة 96