كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

• ونوقش:
بأن الحديث فيه دليل على مشروعية السجود على الأنف، وليس هذا محل خلاف، ولا دلالة فيه على الوجوب.
الدليل الثامن:
(ح-١٨١٩) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع (¬١).
[موضوع] (¬٢).
• دليل من قال: السجود على الأنف واجب، وليس بفرض:
هذا القول لا يأتي إلا على أصول الحنفية، وتوجيه الدليل كالتالي:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧].
فالأمر بالسجود ثبت بالآية الكريمة، فأفادت الآية فرضية السجود؛ لأن الدليل قطعي الثبوت، والفرض يثبت بالدليل القطعي.
وحديث الأمر بالسجود على الأنف ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر، ولا الثياب: الجبهة،
---------------
= ورواه المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، حدثني أهل بيتي، عن أبي، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة، ويضع يمينه على يساره في الصلاة.
وقد سبق تخريجه، انظر ح (١٢٧٦)، وليس فيه ذكر وضع الجبهة والأنف، والمسعودي أبهم الواسطة بين عبد الجبار وأبيه، ورواه محمد بن جحادة، وحفظ الواسطة بينهما.

(¬١). الكامل لابن عدي (٧/ ٣٦١)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٤٦).
(¬٢). انفرد به محمد بن الفضل بن عطية، قال أحمد: ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب. العلل رواية عبد الله (٣٦٠١)
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.
وقال الدارقطني: متروك، سؤالات البرقاني (٤٥٢).
وفي التقريب: كذبوه.

الصفحة 230