كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
لا تحديد (¬١).
وأما الجبهة والأنف:
فقيل: يضعهما دفعة واحدة، وهو قول في مذهب الحنفية، وبه صرح الرافعي في المحرر، ونقله في المجموع عن الْبَنْدَنِيجِي، وهو ظاهر مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يقدم الجبهة على الأنف وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣).
قال في البدائع: «ومنها أن يضع جبهته ثم أنفه، وقال بعضهم: أنفه ثم جبهته» (¬٤).
وقيل: يقدم أيهما شاء، اختاره أبو حامد من الشافعية (¬٥).
وقيل: يقدم أنفه، ثم جبهته، اختاره بعض الحنفية (¬٦).
ولا ترتيب بينهما؛ لأنه عضو واحد.
• دليل من قال: يقدم ركبتيه، ثم يديه.
الدليل الأول:
(ح-١٨٤٠) ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،
عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (¬٧).
---------------
(¬١). مواهب الجليل (١/ ٥٤١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٧)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٤٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٩٥)،.
(¬٢). المجموع (٣/ ٤٢٤)، تحرير الفتاوى للعراقي (١/ ٢٥٧)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٧)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٩٧).
(¬٣). تبيين الحقائق (١/ ١١٦)، مجمع الأنهر (١/ ٩٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠).
(¬٤). بدائع الصنائع (١/ ٢١٠).
(¬٥). تحرير الفتاوى للعراقي (١/ ٢٥٧)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (١/ ٣٣٢)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٩٧).
(¬٦). الدر المختار (ص: ٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٨).
(¬٧). سنن أبي داود (٨٣٨).