كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود
المدخل إلى المسألة:
• الرفع من السجود مقصود لغيره.
• كونه مقصودًا لغيره لا ينافي ركنيته.
• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته.
• القول بأن الرفع يأخذ حكم الاعتدال؛ لأنه وسيلة إليه، يجعل الرفع ملحقًا بالأركان كالاعتدال.
• جاء الأمر بالرفع من السجود حتى يطمئن جالسًا، كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته.
• حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة.
• لا يصح أن يكون الرفع مستحبًّا والإخلال به يجعل المصلي في حكم من لم يُصَلِّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ.
[م-٦٨٧] اختلف الفقهاء في حكم الرفع من السجود،
القول الأول: مذهب الحنفية، واختلفوا في المذهب على أقوال:
أحدها: أن الرفع من السجود لا بد منه؛ لأنه لا يتصور أن يقوم بسجدتين دون أن يرفع من الأولى.
والواجب من الرفع، قيل: أن يكون إلى الجلوس أقرب منه إلى السجود.
وقيل: يكفي القدر الذي يتحقق به الفصل بين السجدتين.