كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
قال الزيلعي: «والقومة والجلسة: أي القومة من الركوع، والجلسة بين السجدتين، وهما سنتان عندنا خلافًا لأبي يوسف» (¬١).
وقال ابن رشد في البيان: «الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة على هذا من سنن الصلاة، لا من فرائضها، ومن أصحابنا المتأخرين من ذهب إلى أن ذلك من فرائضها ... » (¬٢).
وقيل: ركن، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره أشهب، واللخمي وابن الجلاب وخليل، وابن عبد البر من المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٣).
---------------
(¬١). تبيين الحقائق (١/ ١٠٧).
(¬٢). البيان والتحصيل (١/ ٣٥٤).
(¬٣). المبسوط (١/ ١٨٩)، قال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ٩٣): الفرائض: التكبير للإحرام والفاتحة ... والاعتدال والطمأنينة على الأصح ... ».
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٢٧): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه مختلف فيه».
وقال في أسهل المدارك (١/ ٢٠٥): «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض الصلاة، فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين =