كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
السجدتين، وفي التشهد الأول، والأخير.
فقال الحنفية: صفة الجلوس كله في الصلاة الافتراش (¬١).
وقال المالكية: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك (¬٢).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السنة في الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التورك، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، وقال الشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، ولو كانت ثنائية (¬٣).
قال النووي في المجموع: «مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا» (¬٤).
هذه مجمل الأقوال في صفة الجلوس في الصلاة، ومنها الجلوس بين السجدتين، والله أعلم.
• دليل الحنفية على أن الجلوس كله افتراش:
الدليل الأول:
(ح-١٩٠١) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة،
---------------
(¬١). الأصل للشيباني (١/ ٧)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٩)، فتح القدير (١/ ٣١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢١١)، البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٧)، شرح مختصر الطحاوي (١/ ٦٢٤)، التجريد للقدوري (٢/ ٥٥٣).
(¬٢). التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (١/ ٢٤٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٧٦)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٣٧)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٨)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ١٢٩)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٢٧٤)،.
(¬٣). المجموع (٣/ ٤٥٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٢٠)، الوسيط (٢/ ١٤٦)، فتح العزيز (٣/ ٤٩٢)،.
(¬٤). المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٥٠).