كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
الدليل الخامس:
(ث-٤٦٢) ما رواه مالك، عن صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم؛
أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (¬١).
[صحيح] (¬٢).
• ويناقش:
بأن ابن عباس أضاف الإقعاء إلى السنة، ولا يضيف ذلك إلا ومعه زيادة علم.
• دليل من قال: من الإقعاء ما هو مسنون في الصلاة:
الدليل الأول:
(ح-١٩١٤) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسًا يقول:
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم - (¬٣).
الدليل الثاني:
(ث-٤٦٣) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن ابن طاوس،
عن أبيه، أنه رأى ابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس يُقْعُون بين السجدتين (¬٤).
---------------
= ومسند البزار (٨٥٤)،
والثوري، كما في مشكل الآثار (٦١٧٦، ٤٨٨٥)،
وحجاج بن أرطاة، كما في مسند أحمد (١/ ٨٢)، ومسند البزار (٨٤٣)،
ومحمد بن إسحاق كما في مسند مسدد، المطالب العالية (٣٨١)، كلهم عن أبي إسحاق به.
(¬١). الموطأ (١/ ٨٩).
(¬٢). ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٠٤٤).
ورواه محمد بن الحسن الشيباني كما في روايته للموطأ (١٥٣)، ولفظه: رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة، فذكرت ذلك له، فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت. اهـ
(¬٣). صحيح مسلم (٣٢ - ٥٣٦).
(¬٤). مصنف عبد الرزاق (٣٠٢٩).