كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

[صحيح] (¬١).
الدليل الثالث:
(ث-٤٦٤) روى عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج قال:
أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر يفعل في السجدة الأولى من الشفع والوتر خصلتين قال: رأيته يقعي مرةً إقعاءً جاثيًا على أطراف قدميه جميعًا، ومرة يثني رجله اليسرى فيبسطها جالسًا عليها، واليمنى يقوم عليها يحدبها على أطراف قدميه جميعًا، قال: رأيته يصنع ذلك في السجدة الأولى من السجدتين، وفي السجدة الثالثة من الوتر، ثم يثبت فيقوم (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
• دليل من قال: الإقعاء جائز.
لعله نظر إلى أن أكثر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الافتراش، فحمل ما ورد من الإقعاء على الجواز، وليس على السنية، والله أعلم.
• الراجح:
أن الإقعاء بهذه الصفة سنة يفعل أحيانًا، وهو من تنوع صفة الجلوس، والأفضل في العبادات التي وردت على صفات متنوعة أن تفعل على جميع وجوهها، ولا يلزم صفة واحدة، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١). ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩٢).
وروى عبد الرزاق في المصنف (٣٠٣٣)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (١١/ ٥٠) ح ١١٠١٠، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: من السنة أن يمس عقبك أليتيك. وسنده صحيح.
(¬٢). المصنف (٣٠٣٤).
(¬٣). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩٢).

الصفحة 411