كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

وموضعها في كل ركعة يقوم منها، لا يعقبها تشهد كالركعة الأولى والثالثة من الفريضة.
[م-٦٩٤] وقد اختلف العلماء في مشروعيتها:
فقيل: لا تشرع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمعتمد في مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬١).
جاء في البحر الرائق: «جلسة الاستراحة مكروهة عندنا» (¬٢).
وقيل: تستحب مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها الخلال، وقال: إن أحمد رجع عن الأول، وبه قال ابن حزم (¬٣).
وقيل: تشرع عند الحاجة لمرض أو كبر، وهو قول للشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١). كره الحنفية جلسة الاستراحة كراهة تنزيه، انظر: البحر الرائق (١/ ٣٤٠)، المبسوط للسرخسي (١/ ٢٣)، الأصل للشيباني (١/ ٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٧)، ملتقى الأبحر (ص: ١٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٦)، تبيين الحقائق (١/ ١١٩)، الرسالة للقيرواني (ص: ٢٨)، الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٢٤٩)، التوضيح لخليل (١/ ٣٦٣)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٨)، كفاية الطالب مع حاشية العدوي (١/ ٢٧٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، الثمر الداني (ص: ١١٥)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٤٨)، لوامع الدرر (٢/ ١٠٥)، القوانين الفقهية (ص: ٤٦)، جامع الأمهات (ص: ٩٨)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٤١)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٠)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٦)، المغني (١/ ٣٨٠)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٧٤)، الإنصاف (٢/ ٧١)، الإقناع (١/ ١٢٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٠).
(¬٢). البحر الرائق (١/ ٣٤٠).
(¬٣). المهذب للشيرازي (١/ ١٥٦)، نهاية المطلب (٢/ ١٧٠)، فتح العزيز (٣/ ٤٨٧)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٤١)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٨).
وروي عن أحمد: أنه يجلس جلسة الاستراحة، اختاره الخلال، وقال: إن أحمد رجع عن الأول، انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٦٣)، المغني (١/ ٣٨٠)، الإنصاف (١/ ٧٢).
(¬٤). المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٤١)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٠).

الصفحة 433