كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
الدليل الخامس:
(ح-١٩٣٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة،
عن علي قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).
الدليل السادس:
(ح-١٩٣٥) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم،
عن معاذ بن جبل، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة
---------------
= في الأوسط (٣٢٨١)، عن خالد بن إلياس، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة.
خالفه عيسى بن يونس، كما في الكامل لابن عدي (٣/ ٤١٥)، فرواه عن خالد بن إلياس، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إلياس: هو ضعيف عند أهل الحديث».
كيف يكون العمل عليه عند أهل العلم ونص الإمام مالك والشافعي على استحباب الاعتماد على اليدين في القيام.
(¬١). المصنف (٣٩٩٨).
(¬٢). مداره على عبد الرحمن بن إسحاق، قال البخاري: فيه نظر. وهذا جرح شديد من الإمام البخاري. تهذيب التهذيب (٢/ ٤٨٦).
وقال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث.
وقال البيهقي: متروك.
وقد اختلف عليه، فرواه أبو معاوية عنه هكذا، كما في المصنف (٣٩٩٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٩٥).
وخالفه ابن فضيل، فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم بعد القعود في الركعتين.
رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٤٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٦).