كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

ذلك للحاجة عندما كبر.
لهذا أجد الأدلة في المسألة موضع اجتهاد، والأمر خفيف، ولكل واحد منها مرجح، وسواء اعتمد على يديه، أم أَعْتَمَدَ على صدور قدميه لا يستطيع الباحث أن يقول في إحداها: إنها خلاف السنة، وإن كنت أميل إلى اختيار الإمام أحمد بعض الميل، والله الموفق للصواب.

* * *

الصفحة 459