كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات.
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن (¬١).
قال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح» (¬٢).
وقيل: يستحب التسوية بين الركعة الأولى والثانية، والتسوية بين الثالثة والرابعة، اختاره أكثر الشافعية، وصححه الرافعي (¬٣).
قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح التفضيل» (¬٤).
وقد تكلمت على هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على أحكام القراءة، فارجع إليه إن شئت.
* * *
---------------
(¬١). العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٦)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٧)، المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٢).
(¬٢). منهاج الطالبين (ص: ٣٠).
(¬٣). المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٩).
(¬٤). روضة الطالبين (١/ ٢٤٨).