كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعليه الدليل، والله أعلم.
(ث-٤٧٨) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن عياض بن مسلم،
عن ابن عمر، أنه كان يقول: ما جُعِلَت الراحة في الركعتين إلا للتشهد (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
• الراجح:
قول الجمهور، وأنه لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١). المصنف (٣٠٢٠).
(¬٢). في إسناده عياض بن مسلم، ليس له إلا هذا الأثر، ولا يروي عنه أحد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ففيه جهالة، والله أعلم.