كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

[ضعيف] (¬١).
الدليل الرابع:
(ح-١٩٧٥) ما رواه أحمد من طريق حيوة، قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي حدثنا،
أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله عز وجل، ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالصلاة على النبي، والأصل في الأمر الوجوب.
• ونوقش:
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالإعادة، فدل على أن الصلاة على النبي ليست فرضًا في الصلاة.
---------------
(¬١). سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٢/ ١٤١) ح (١٨٦).
(¬٢). المسند (٦/ ١٨).
(¬٣). أخرجه أحمد (٦/ ١٨)، وأبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧)، والبزار (٣٧٤٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٢٤٢)، وابن خزيمة (٧١٠)، وابن حبان (١٩٦٠)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٧) ح ٧٩١، ٧٩٣، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٢)، والحاكم في المستدرك (٨٤٠، ٩٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٦٥١)، من طريق حيوة،
والترمذي (٣٤٧٦، ٣٤٧٧)، والطبراني في الدعاء (٨٩)، وفي الكبير (١٨/ ٣٠٧) ٧٩٢، ٧٩٤، من طريق رشدين بن سعد،

والنسائي كما في المجتبى (١٢٨٤)، وفي الكبرى (١٢٠٨)، وابن خزيمة (٧٠٩)، والطبراني في الدعاء (٩٠)، وفي الكبير (١٨/ ٣٠٩) ح ٧٩٥، من طريق ابن وهب، ثلاثتهم (حيوة، ورشدين، وابن وهب) عن أبي هانئ الخولاني حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي، أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 541