كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

• ورد هذا:
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره لكونه لم يعلم بوجوبها، ولا تكليف قبل العلم.
• وتعقب هذا:
بأن الوقت لا يزال قائمًا، ولذلك أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - المسيء صلاته بالإعادة؛ لقيام الوقت، ولم يأمره بإعادة الصلوات التي خرج وقتها قبل العلم.
ثم إن الحديث فيه: فقال له أو لغيره، فالراوي لم يجزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنفس الرجل مما يدل على أنها ليست واجبة.
والحديث قد أمره بثلاثة أمور، ثالثها: قوله: (ثم ليدع بما شاء) فإذا كان الدعاء بعد التشهد ليس واجبًا لم تكن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة، وسيأتينا حكم الدعاء بعد التشهد، وإذا كانت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل مراعاة آداب الدعاء؛ لقوله: عجل هذا؛ لكونه دعا من غير أن يراعي آداب الدعاء، فالدعاء في نفسه ليس واجبًا فكذلك ما شرع من أجله.
الدليل الخامس:
(ح-١٩٧٦) ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن السباق، عن رجل، من بني الحارث،
عن ابن مسعود، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدًا، وآل محمد كما صليت، وباركت، وترحمت، على إبراهيم إنك حميد مجيد (¬١).
[ضعيف، وزيادة الترحم منكر مخالف لما هو ثابت من تشهد ابن مسعود] (¬٢).
---------------
(¬١). المستدرك (٩٩١)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ٥٢٩).
(¬٢). يحيى بن السباق هكذا في المستدرك، وفي سنن البيهقي وفي إتحاف المهرة (١٣٤٠٠)، وفي نصب الراية (١/ ٤٢٧)، وفي البدر المنير (٤/ ٩٣)، وفي تلخيص الحبير (١/ ٦٣٠)، ولم أقف له على ترجمة إلا أن يكون اسمه يحيى بن سابق، قال فيه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٩/ ١٥٣): ليس بقوي. =

الصفحة 542