كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
الدليل السابع:
(ح-١٩٧٨) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شمر، عن جابر، قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع، يقول:
قالت عائشة: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة عليَّ.
قال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).
وفي الباب حديث بريدة، وهو ضعيف جدًّا، ومداره على جابر الجعفي، وهو متروك (¬٣).
الدليل الثامن:
(ث-٤٧٩) روى ابن أبي شيبة بسند صحيح في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة،
عن عبد الله، قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو لنفسه (¬٤).
[صحيح] (¬٥).
• ويجاب:
هذا الأثر لا يدل على الوجوب لأمرين:
---------------
= صليت صلاة لم يُصَلَّ فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا على أهل بيته، لرأيت أنها لا تتم. موقوفًا، وهو الصواب عن جابر».
فلو صح لكان في نفي تمام الكمال، قال ابن جرير الطبري تعليقًا على قوله: لظننت أن صلاتي لم تتم، قال: ولم يقل: كانت صلاتي فاسدة.
(¬١). سنن الدارقطني (١٣٤١).
(¬٢). ومن طريق عمرو بن شمر رواه البيهقي في الخلافيات (٢٢٩٧).
وفي إسناده عمرو بن شمر وشيخه جابر الجعفي متروكان.
(¬٣). رواه البزار في مسنده (٤٤٦٢)، والدارقطني في السنن (١٣٤٠)، والبيهقي في الخلافيات (١٧٦٥، ٢٢٩٨).
قال الحافظ في الفتح في كتاب الدعوات (١٣/ ٤٢٣): أخرجه البيهقي بسند واهٍ.
(¬٤). المصنف (٣٠٢٦).
(¬٥). ومن طريق أبي الأحوص أخرجه الحاكم في المستدرك (٩٩٠)، وعنه البيهقي (٢/ ٢١٩).