كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
قال خليل في معرض بيان مندوبات الصلاة: «ودعاء بتشهد ثانٍ» (¬١).
قال الخرشي في الشرح: «يعني أن الدعاء يستحب في التشهد الثاني ومحله بعد التشهد» (¬٢).
فقوله: (ومحله بعد التشهد) صريح أنهم أدخلوا في جملة الدعاء الاستعاذة من الأربع؛ لأنهم جعلوا محل استحباب الدعاء بعد التشهد، وأولى ما يستحب من الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستعاذة من الأربع للنص عليها.
قال في الفواكه الدواني: «ويدل على هذا خبر الصحيحين من «أنه عليه الصلاة والسلام لما علمهم التشهد، قال: وليتخير من الدعاء» (¬٣).
وقال ابن عرفة: «يستحب الدعاء عقب التشهد الأخير» (¬٤).
فأطلقوا الدعاء، فدخل فيه الاستعاذة من الأربع.
وقيل: الاستعاذة واجبة، وهو رواية عن أحمد حكاها القاضي أبو يعلى (¬٥).
وقال أبو عبد الله بن بطة: «من ترك من الدعاء المشروع شيئًا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد» (¬٦).
وقيل: الاستعاذة فرض، وهو ظاهر فعل طاوس، وصريح كلام ابن حزم (¬٧).
---------------
= (١/ ١٢٤)، النهر الفائق (١/ ٢٢٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٣)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٥٨)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٥٢)، إكمال المعلم (٢/ ٥٤٣)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٢٠٨)، بداية المجتهد (١/ ١٣٩)، القوانين الفقهية (ص: ٤٧)، شرح النووي على مسلم (٥/ ٨٥، ٨٩)، طرح التثريب (٣/ ١٠٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٨٨)، المجموع (٣/ ٤٧٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٨٤)، مسائل أحمد رواية عبد الله (٢٩٨)، المبدع (١/ ٤١٥)، مختصر الخرقي (ص: ٢٤)، المغني (١/ ٣٩١)، الإنصاف (٢/ ٨١)، الإقناع (١/ ١٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٣).
(¬١). مختصر خليل (ص: ٣٣).
(¬٢). شرح الخرشي (١/ ٢٨٨).
(¬٣). الفواكه الدواني (١/ ١٨٧).
(¬٤). التاج والإكليل (٢/ ٢٥٠)، أسهل المدارك (١/ ٢٢٣).
(¬٥). الإنصاف (٢/ ٨١)، المبدع (١/ ٤١٥).
(¬٦). الإنصاف (٢/ ٨١).
(¬٧). مصنف عبد الرزاق (٣٠٨٧)، المحلى بالآثار (٢/ ٣٠١).