كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب، ووعد فأخلف (¬١).
وجه الاستدلال على الاستحباب:
المحفوظ من أحاديث الاستعاذة بالله من أربع أنها نقلت إلينا من السنة الفعلية، كما في حديث عائشة، وأكثر الرواة من حديث أبي هريرة، وأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الاستحباب.
الدليل الرابع:
(ح-٢٠٠٢) ما رواه أحمد من طريق حيوة، قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي حدثنا،
أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله عز وجل، ولم يُصَلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليُصَلِّ على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
وجه الاستدلال:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، (ثم ليدع بعد بما شاء) بعد الثناء على الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمره بالاستعاذة من الأربع.
الدليل الخامس:
(ح-٢٠٠٣) ما رواه أحمد من طريق زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد، ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حولها ندندن (¬٤).
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٨٣٢)، وصحيح مسلم (١٢٩ - ٥٨٩).
(¬٢). المسند (٦/ ١٨).
(¬٣). سبق تخريجه، انظر (ح ١٩٧٥).
(¬٤). المسند (٣/ ٤٧٤).

الصفحة 583