كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
وقال أبو حنيفة خلافًا لصاحبيه: الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض، والخروج بلفظ السلام ليس بفرض (¬١).
وقيل: التسليمة الأولى ركن مطلقًا، والثانية ركن في الفرائض وأما النوافل والجنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: التسليمة الأولى ركن، والثانية سنة، وهو مذهب المالكية، والشافعية (¬٣).
جاء في مواهب الجليل نقلًا من: «كل من أثبت التسليمة الثانية فإنه يقول: إنها غير واجبة إلا أحمد بن حنبل والحسن بن صالح.
قال في الطِّرَاز: لو أحدث المصلي بعد فراغه من التسليمة الأولى لم تفسد صلاته وفاقًا بين أرباب المذهب» (¬٤).
وقوله متعقب، فإن الحنفية يقولون في الأصح بوجوب التسليمة الثانية، وتقدم توثيق ذلك من كلامهم.
---------------
= والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٤١٦، ٤١٧، ٤١٨) عن الحسن بسند صحيح.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٤٢٥) بسند صحيح عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الصلاة؟ فقال: لا حتى يتشهد، أو يقعد قدر التشهد.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٤٢٧) عن سفيان بسند صحيح.
وانظر قول إسحاق بن راهوية في مسائل أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (٢/ ٢٥٧) المسألة الأولى.
(¬١). المبسوط للسرخسي (١/ ١٢٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٥١)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٥).
(¬٢). قال القاضي في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٠): «الجنازة والنوافل، فإن الرواية لا تختلف في ذلك أنه يخرج منها التسليمة واحدة».
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٩٧): «أما صلاة الجنازة، والنافلة، وسجود التلاوة، فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة».
وانظر: الإقناع (١/ ١٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧)، غاية المنتهى (١/ ١٨٢)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨٧)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٨٨).
(¬٣). شرح التلقين (٢/ ٥٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٣١)، المعونة (ص: ٢٢٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤١٤)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١١١)، الأم (١/ ١٤٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٨)، المهذب للشيرازي (١/ ١٥٦)، المجموع (٣/ ٤٨١).
(¬٤). مواهب الجليل (١/ ٥٣١).