كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

• ويناقش:
بأن ركنية التسليم فيها خلاف، وعلى القول بالركنية لا يلزم منه أن يكون كل جزء من التسليم ركنًا وحده، ولهذا قال الجمهور بجواز الاقتصار على تسليمة واحدة، فلم يكن حكم التسليمتين واحدًا، وقال الحنفية بركنية الطواف في النسك، وإذا طاف أربعة أشواط وترك الثلاثة جاز وجبره بدم إذا فات تداركه، وقال المالكية بركنية الفاتحة، ولو ترك بعضها سهوًا جبرها بسجود السهو، فلا يلزم من القول بركنية التسليم ركنية كل جزء منه هذا على التسليم بأن التسليم ركن.
الدليل الثالث:
(ح-٢٠٢٥) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،
عن عبد الله، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم في الصلاة عن يمينه، وعن شماله حتى يُرَى بَيَاضُ وجهه، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله من كلا الجانبين ((¬١)).
[صحيح] (¬٢).
---------------
(¬١). المصنف (٣٠٤٤).
(¬٢). رواه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، ورواه عن أبي إسحاق كل من:
سفيان الثوري، كما في مصنف عبد الرزاق (٣١٣٠)، ومسند أحمد (١/ ٣٩٠، ٤٠٩، ٤٤٤)، وسنن أبي داود (٩٩٦)، وسنن الترمذي (٢٩٥)، والمجتبى من سنن النسائي (١٣٢٤)، وفي الكبرى له (١٢٤٨)، وصحيح ابن حبان (١٩٩٣)، وابن الجارود في المنتقى (٢٠٩).

وزائدة بن قدامة، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٤٤)، وفي مسنده (٤١٢)، وسنن أبي داود (٩٩٦)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٢٣) ح ١٠١٧٣،
وأبي الأحوص سلام بن سليم، كما في سنن أبي داود (٩٩٦)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ١٢٣) ١٠١٧٣، وصحيح ابن حبان (١٩٩١)، ومسند أبي يعلى (٥١٠٢).
وعمر بن عبيد الطنافسي، كما في مسند أحمد (١/ ٤٤٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣٠٤٣)، وفي مسنده (٣٥٧)، وسنن أبي داود (٩٩٦)، والمجتبى من سنن النسائي (١٣٢٣)، وفي الكبرى له (١٢٤٧)، وسنن ابن ماجه (٩١٤)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ١٢٤) ح ١٠١٧٣، وصحيح ابن خزيمة (٧٢٨)، وصحيح ابن حبان (١٩٩٠).
وشريك بن عبد الله النخعي، كما في مسند أبي داود الطيالسي (٣٠٦)، والطبراني في الكبير =

الصفحة 616