كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

• دليل من قال: يجوز الاقتصار على السلام عليكم:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل من النصوص يدل على وجوب لزوم (ورحمة الله) والأصل عدم الوجوب، ومجرد الفعل يدل على المشروعية.
الدليل الثاني:
(ح-٢٠٢٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا بهز بن حكيم، وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى، يقول:
سئلت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل، فقالت كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى، وسواكه استاك، ثم توضأ، فقام فصلى ثماني ركعات، يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن، وقال مرة: ما شاء الله من القرآن، فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها، فيتشهد ثم يقوم، ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة، ثم يجلس فيتشهد، ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم، يرفع بها صوته، حتى يوقظنا ثم يكبر (¬١).
[هذا إسناده منقطع، زرارة لم يسمعه من عائشة، والمتصل كما في رواية مسلم
---------------
= (١٠/ ١٢٣) ح ١٠١٧٣،
وإسرائيل، كما في مسند أحمد (١/ ٤٠٦)، وسنن أبي داود (٩٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٢٤) ح ١٠١٧٣، ومسند الشاشي (٦٩٥، ٦٩٦).
قال أبو داود في السنن: شعبةُ كان ينكر هذا الحديث -حديث أبي إسحاق- أن يكون مرفوعًا.
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (١٩١١): «سمعت أحمد يقول: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسليمتين، وحديث حماد عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قلت: كان ينكره؟ قال أحمد: قال عبد الرحمن ويحيى: كانا عنده بمنزلة الريح، قلت: ما أنكر منه؟ قال: أنكر أن يكون مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -».
قلت: قد رفعه سفيان الثوري، وهو مقدم في أبي إسحاق، وتابعه على الرفع إسرائيل، وزائدة وأبو الأحوص والطنافسي، وشريك، وهو ثبت في أبي إسحاق، وغيرهم فلا شك في أن رواية الرفع محفوظة.
(¬١). المسند (٦/ ٢٣٦).

الصفحة 617