كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

وغيره (يسلم تسليمًا يسمعنا)] (¬١).
• ويجاب:
من خلال تخريج حديث عائشة تبين لي أن المحفوظ: (يسلم تسليمًا يسمعنا) وأن مقصود عائشة من قولها هو رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - صوته بالتسليم لإيقاظ أهله، ولم يكن مقصودها من الحديث نقل صفة التسليم، ولا عدد التسليمات، فمن قال: يسلم تسليمة، أو قال: (السلام عليكم) فقد قصر في النقل.
الدليل الثالث:
(ح-٢٠٢٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (¬٢).
وجه الاستدلال:
إذا لم يذكر التسليم في حديث المسيء في صلاته، فمن باب أولى جواز ترك (ورحمة الله) من لفظ التسليم.
الدليل الرابع:
من أجاز الاقتصار على (السلام عليكم)، حمل (أل) في قوله: (وتحليلها التسليم) على الجنس، وليس العهد بدليل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم اقتصروا على تسليمة واحدة، ولو كانت للعهد لوجبت التسليمتان؛ لأنه التسليم المعهود.
---------------
(¬١). سبق تخريجه في مسألة حكم التسليم.
(¬٢). صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).

الصفحة 618