كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)
المبحث الثالث حكم التحميد للإمام
المدخل إلى المسألة:
• حديث: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) سيق لبيان تحميد المأموم وموضعه، ولم يتعرض لتحميد الإمام لا نفيًا ولا إثباتًا، والسكوت لا يصلح دليلًا على نفيه إذا ثبت بأدلة أخرى.
• منطوق الأحاديث الصحيحة الصريحة المتكاثرة بتحميد الإمام مقدم على الأحاديث التي لم تتعرض لتحميد الإمام.
• إذا كان المنفرد يأتي بالتحميد على الصحيح فالإمام مثله؛ لأن أحكامهما واحدة.
• حديث: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) الأمر للمأموم بالتحميد لا يقتضي الوجوب؛ لأن الأمر سيق لبيان وقت تحميد المأموم، كالأمر بالتأمين في حديث: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين).
• إذا لم يجب التسميع على الإمام على الصحيح، وقد سبق بحثه، لم يجب التحميد على الإمام؛ لأنه فرع عنه.
• الفرق بين تحميد الإمام وتحميد المأموم أن تحميد الإمام من أذكار الاعتدال، وتحميد المأموم من أذكار الرفع من الركوع.
[م-٦٣٩] اختلف العلماء في مشروعية التحميد للإمام:
فقيل: لا يشرع التحميد للإمام، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب المالكية (¬١).
---------------
(¬١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٩)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٤)، الهداية للمرغيناني (١/ ٥٠)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦١٤)، المبسوط (١/ ٢٠)، تبيين الحقائق (١/ ١١٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٣)، المدونة (١/ ١٦٧)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٤٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٥)، شرح التلقين (١/ ٥٨٥)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٠)، الرسالة للقيرواني (ص: ٢٧)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣)، بداية المجتهد (١/ ١٦٠)، جامع الأمهات (ص: ٩٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٠).