كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

قوله: عند أهل العلم أي أكثرهم، وإلا فالمالكية لا يرون تقدير ذلك بعدد معين.
• دليل من قال: لا تقدير فيه بعدد معين:
توقيت الركوع بعدد معين يحتاج إلى توقيف، ولم يصح فيه شيء، فكل ما زاد على الطمأنينة فهو داخل في الكمال، والوارد قوله - صلى الله عليه وسلم -: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ولم يعلق ذلك بحد، وصيغ التسبيح الواردة في الركوع والسجود كثيرة، كلها تدل على أنه ليس للتسبيح صيغة معينة يقدر فيها أعلى الكمال وأدناه، وتنوعها يدل على منع التحديد.
• الراجح:
أن الطمأنينة فرض، والزيادة عليها داخل في حد الكمال، ومن قدرها بثلاث تسبيحات إن كان المقصودُ به مقدارَها فالأمر قريب، وإن كان المقصودُ استحبابَ العدد فلا دليل عليه. والله أعلم.

* * *

الصفحة 8