كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 4)

أن ابن عمر، كان إذا دخل في الصلاة كبر، ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله: (إذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه)،
فإذا كان قوله: (إذا ركع رفع يديه) لا يحمل على معنى: إذا فرغ من الركوع رفع يديه بالاتفاق، فكذلك قوله: (إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه) لا يراد منه: إذا فرغ من التسميع، كما في الحديث المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فإذا هنا تفيد المعية أي مع تأمين الإمام، فكذلك يحمل قوله: (إذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه) أي مع الركوع والتسميع، لا قبلُ، ولا بعدُ.
ومثله قوله: (إذا دخل في الصلاة كبر) لا يريد أن المعنى إذا فرغ من الدخول في الصلاة كبَّر، بل يريد اقتران الدخول بالتكبير، فكذلك يقال: اقتران الرفع بالتسميع.
وقيل: يرفع يديه بعد اعتداله، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وعلى هذا القول يكون الرفع بعد فراغ الإمام من قول: سمع الله لمن حمده، وبعد فراغ المأموم من قول: ربنا ولك الحمد.
• واستدلوا على ذلك:
الدليل الأول:
(ح-١٧٤٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم،
عن أبيه، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع -وقال سفيان: مرة، وإذا رفع رأسه- وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين (¬٣).
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٧٣٩).
(¬٢). الفروع (٢/ ١٩٧)، المبدع (١/ ٣٩٧)، الإنصاف (٢/ ٦١).
(¬٣). مسند أحمد (٢/ ٨).

الصفحة 99