كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

على معنى المواضعة، ولا يمتنع ذلك في عرف أهل كل صناعة.

(فصل)

ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى المنع من الذرائع
وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها بخمسين نقداً،

الصفحة 113