كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

الله عليه وسلم قبض ولم يفسر لنا الريا والزينة.
وقالت عائشة لما اشترى زيد ابن أرقم جارية ابن ام ولده بثمانمائة إلى العطاء وباعها منه بستمائة نقدا: أبلغني زيد ابن أرقم أنه أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.
وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفى دراهم بدراهم والطعام مؤجل.

(فصل)

يصح الاستدلال بالعكس، وقال أبو حامد الإسفرائيني: لا يجوز.

الصفحة 120

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text