كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
على ما نقوله: أن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه، ويصح أن يفرد بحكمٍ دون ما قارنه، فلا يجوز أن يجمع بينهما إِلَّا بدليل، كما لو وردا مفترقين.
باب حكم استصحاب الحال
قد ذكرنا
الصفحة 122
180