كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

بينها ولا يعرف المتأخر منها -فيحمل على أنه ناسخ-، في موضعين: أحدهما: الإسناد، والثاني: المتن.
فأما الترجيح في الإسناد فعلى أوجه غير وجهه:
الأول: أن يكون أحد الخبرين مروياً في قصة مشهورة متداولة عند أهل النقل، ويكون المعارض له عارياً من ذلك، فيقدم الخبر المروي في قصة مشهورة؛ لأن النفس إلى ثبوته أسكن والظن في صحته أغلب.
والثاني: أن يكون راوي أحد الخبرين أضبط وأحفظ، وراوي الذي يعارضه دون ذلك، وإن كانا جميعاً يحتج بحديثهما، فيقدم خبر أحفظهما وأتقنهما؛ لأن النفوس أسكن إلى

الصفحة 138