كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أن يسلم أحد المتنين من الاضطراب والاختلاف، ويكون متن الحديث الثاني المعارض له مضطرباً مختلفاً فيه، فيكون السالم من الاضطراب أولى؛

الصفحة 146