كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

لأن ذلك دليل للحفظ والإتقان.
والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقاً به، والآخر محتملاً، فيقدم ما ينطق بحكمه؛ لأن الغرض فيه أبين والمقصود

الصفحة 149