كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

عليه السلام.
وما قاله ليس بصحيح؛ لأن معرفة الأمر من غيره طريقته اللغة، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول امرئ القيس والنابغة، فلأن يحتج بقول أبي بكر وعمر أولى وأحرى؛ لكونهما

الصفحة 21

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text