كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

من أفصح العرب، ولما يقترن بذلك من الدين والفضل.

مسائل النهي
الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بإباحة أضداده.
والنهي ينقسم قسمين: نهي على وجه الكراهة، ونهي على وجه التحريم.
إِلَّا أن النهي إذا ورد وجب حمله على

الصفحة 22

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text