كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

التحريم، إِلَّا أن تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك إلى الكراهية.
والنهي إذا ورد دلَّ على فساد المنهي عنه، وبهذا قال جمهور أصحابنا، وقال

الصفحة 24