كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

ما دب، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الحيوان دون غيره.
وكذلك قولنا: صلاة، هو اسم لكل دعاء في اللغة، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوعٍ من الدعاء على وجهٍ مخصوص.
(فصل)
إذا ثبت ذلك فعرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه: أحدهما اللغة، نحو قولنا: دابة.
والثاني: عرف الشريعة، نحو قولنا: صلاة وصوم وحج.
والثالث: عرف الصناعة كتسمية أهل الكتابة الديوان

الصفحة 46