الندب.
وقال القاضي أبو بكر: هي على الوقف.
والأول أصح.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، والأمر يقتضي الوجوب.
وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}، والأمر يقع على الفعل والقول، ويدل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين: (فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا)، وأخذ به جميع الصحابة والتزموه واجباً.
((فصل))
وأما الضرب الثاني: وهو ما لا قربة فيه، نحو الأكل والشرب