كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

وسلم فعل ولا ينكره، يدل على جوازه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على المنكر، وذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة لتفهم الإمام، فدل

الصفحة 50

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text