كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

جزية المجوس بخبره، ورجوع الصحابة لخبر عائشة رضي الله عنها في الغسل من التقاء الختانين، وأخذ عثمان في السكنى بخبر فريعة بنت مالك، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
(فصل)
وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده فأخلَّ فيه بذكر بعض رواته، ولا خلاف أنه لا يجب العمل به إذا كان المرسل غير محترز.
فإن كان متحرزاً لا يرسل إِلَّا عن الثقات كإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب، فإنه لا يجب العمل به عند مالك رحمه الله وأبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجب

الصفحة 55

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text