كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
وأما استصحاب الحال، فهو استصحاب حال الأصل.
(فصل)
إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة.
فأما المجاز فهو لفظ تجوُّز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب:
زيادة، كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}.
ونقصان، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}.
وتقديم وتأخير، كقوله تعالى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى}.
واستعارة، كقوله تعالى: {بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ}، وقوله عز وجل: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ}.
وقال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصبهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن، وقد بينا ذلك.
(فصل)
وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه، وهو على ضربين:
الصفحة 6
180