كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

في الخمر، ثم نقص منها فإنه لا يكون نسخاً لجميع الحد، وإنما يكون نسخاً لأربعين فقط.

(فصل)
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النسخ لا يدخل في الأخبار.
وقالت طائفة: يدخل النسخ في الأخبار.
والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا يدخله نسخ؛ لأن ذلك لا يكون نسخاً، وإنما يكون كذباً، لكن إن ثبت بالخبر حكمٌ من الأحكام جاز أن يدخله نسخ.
(فصل)
يجوز نسخ العبادة بمثلها وبما هو أخف منها وأثقل، وعليه جمهور الفقهاء.
ومنع قوم نسخ العبادة بما هو

الصفحة 65

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text